موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١٧ - فصل في زكاة الغلّات الأربع
(مسألة ٢٠): لو كان مع الزكوي غيره، فالمؤونة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين، و إذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن، و إذا كان بالعكس حسب منها.
(مسألة ٢١): الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على الزكوي وغيره [١].
(مسألة ٢٢): إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد [٢] احتسابه على ما في السنة الاولى، و إن كان الأحوط التوزيع على السنين.
(مسألة ٢٣): إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا، لم يحسب منها.
(مسألة ٢٤): حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض، و إن تفاوتت في الإدراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد و إن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً اخذ منه، ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر، و إن كان الذي أدرك أوّلًا أقلّ من النصاب ينتظر به حتّى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب، فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع، وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين، يضمّ الثاني إلى الأوّل؛ لأنّهما ثمرة سنة واحدة، لكن لا يخلو عن إشكال؛ لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل.
(مسألة ٢٥): إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة، لا يجوز أن يدفع عنه الرطب
[١] إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي.
[٢] بل لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزّع عليها، وبين ما إذا عملللسنة الاولى، و إن انتفع منه في سائر السنين قهراً، فيحسب من مؤونة الاولى.