موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٨٢ - فصل في أولياء العقد
لم يكف، و إن كان على وجه الداعي يكون كافياً.
(مسألة ٢١): الإجازة كاشفة [١] عن صحّة العقد من حين وقوعه، فيجب ترتيب الآثار من حينه.
(مسألة ٢٢): الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية، فلو لم يكن ملتفتاً حال العقد إلى أنّه كان بحيث لو كان حاضراً وملتفتاً كان راضياً، لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة، بل لو كان حاضراً حال العقد وراضياً به إلّاأنّه لم يصدر منه قول ولا فعل يدلّ [٢] على رضاه، فالظاهر أنّه من الفضولي، فله أن لا يجيز.
(مسألة ٢٣): إذا كان كارهاً حال العقد، إلّاأنّه لم يصدر منه ردّ له، فالظاهر صحّته بالإجازة، نعم لو استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضولي العقد يشكل صحّته بالإجازة؛ لأنّه بمنزلة الردّ بعده، ويحتمل صحّته [٣] بدعوى الفرق بينه وبين الردّ بعد العقد، فليس بأدون من عقد المكره الذي نقول بصحّته إذا لحقه الرضا و إن كان لا يخلو ذلك أيضاً من إشكال.
(مسألة ٢٤): لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية، ولا الالتفات إلى ذلك، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا وأوقع العقد فتبيّن خلافه يكون من الفضولي، ويصحّ بالإجازة.
[١] المسألة مشكلة لا بدّ فيها من الاحتياط.
[٢] ولا قرائن قامت على أنّ سكوته إجازة.
[٣] هذا الاحتمال بعيد مع سبقه بالنهي، وقريب مع عدم الإذن و السكوت.