موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٨٣ - فصل في أولياء العقد
(مسألة ٢٥): لو قال في مقام إجراء الصيغة: زوّجت موكّلتي فلانة مثلًا، مع أ نّه لم يكن وكيلًا عنها، فهل يصحّ ويقبل الإجازة أم لا؟ الظاهر الصحّة، نعم لو لم يذكر لفظ فلانة ونحوه كأن يقول: زوّجت موكّلتي، وكان من قصده امرأة معيّنة مع عدم كونه وكيلًا عنها، يشكل صحّته بالإجازة.
(مسألة ٢٦): لو أوقع الفضولي العقد على مهر معيّن، هل يجوز إجازة العقد دون المهر، أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس أو من حيث القلّة والكثرة، فيه إشكال، بل الأظهر عدم الصحّة في الصورة الثانية، و هي ما إذا عيّن المهر على وجه آخر، كما أنّه لا تصحّ الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد، أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط.
(مسألة ٢٧): إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبيّن كونه وكيلًا، فالظاهر صحّته ولزومه إذا كان ناسياً لكونه وكيلًا، بل وكذا إذا صدر التوكيل ممّن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر على إشكال [١] فيه، و أمّا لو أوقعه بعنوان الفضولية فتبيّن كونه وليّاً، ففي لزومه بلا إجازة منه أو من المولّى عليه إشكال [٢].
(مسألة ٢٨): إذا كان عالماً بأ نّه وكيل أو وليّ، ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية، فهل يصحّ ويلزم أو يتوقّف على الإجازة أو لا يصحّ؟ وجوه، أقواها عدم الصحّة [٣]؛ لأنّه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليّه جائزاً، فهو
[١] الأقرب عدم الخروج عن الفضولي.
[٢] الظاهر صحّته ولزومه مع مراعاة الغبطة.
[٣] بل الأقوى الصحّة و اللزوم ولغوية قصدها، وما ذكره من الرجوع إلى اشتراط الجوازممنوع، ومع تسليمه فكونه موجباً للبطلان محلّ إشكال.