موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٧ - فصل في أحكام الاعتكاف
مسّت الحاجة إليهما للأكل و الشرب مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع.
الخامس: المماراة؛ أيالمجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة، و أمّا بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به، بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار على القصد و النيّة، فلكلّ امرء ما نوى من خير أو شرّ.
والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم؛ من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك و إن كان أحوط.
(مسألة ١): لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار، نعم المحرّمات من حيث الصوم، كالأكل و الشرب والارتماس ونحوها، مختصّة بالنهار.
(مسألة ٢): يجوز للمعتكف الخوض في المباح و النظر في معاشه مع الحاجة وعدمها.
(مسألة ٣): كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار؛ من حيث اشتراط الصوم فيه، فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجماع؛ سواء كان في الليل أو النهار، وكذا اللمس و التقبيل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات؛ من البيع و الشراء وشمّ الطيب وغيرها ممّا ذكر، بل لا يخلو عن قوّة [١] و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً، وعلى هذا فلو أتمّه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن [٢] وأولى.
[١] في القوّة تأمّل.
[٢] الأحوط في الواجب المعيّن وفي اليوم الثالث القضاء بعد الإتمام، وفي الواجب الموسّع الإعادة.