موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٩٤ - في اقسام الوصية
بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصي؛ لأنّه كأ نّه هو القابل، فيكون منتقلًا إليه من الأوّل.
الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي، أو الوارث حين موت الموصي، أو البناء على كون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلى الميّت ثمّ إليه أو كونه موجباً للانتقال إليه أوّلًا من الموصي، فعلى الأوّل الأوّل، وعلى الثاني الثاني؟ وجوه [١].
الخامس: إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول، فهل ترث زوجته منها أو لا؟ وجهان؛ مبنيّان على الوجهين [٢] في المسألة المتقدّمة، فعلى الانتقال إلى الميّت ثمّ إلى الوارث لا ترث، وعلى الانتقال إليه أوّلًا لا مانع من الانتقال إليها؛ لأنّ المفروض أنّها لم تنتقل إليه إرثاً من الزوج، بل وصيّة من الموصي، كما أنّه يبنى على الوجهين إخراج الديون و الوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه، أمّا إذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناءً على الانتقال إلى الميّت أوّلًا، فمشكل؛ لانصراف الأدلّة عن مثل هذا.
السادس: إذا كان الموصى به ممّن ينعتق على الموصى له، فإن قلنا بالانتقال إليه أوّلًا بعد قبول الوارث فإن قلنا به كشفاً، وكان موته بعد موت الموصي انعتق عليه وشارك الوارث ممّن في طبقته، ويقدّم عليهم [٣] مع تقدّم طبقته، فالوارث
[١] الأوجه الأوّل.
[٢] الأقوى إخراجهما منه على الوجهين و المتولّي للقبول بالنسبة إلى السهمين هو وصيّالميّت أو الحاكم، والأحوط ضمّ قبول الورثة إليه.
[٣] في غير الكشف الحقيقي، وإلّا فتلزم لغوية إجازتهم؛ للكشف عن كونهم غير الورثة منأوّل الأمر.