موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٩ - فصل في شرائط صحّة الصوم
لسبع [١]؛ من غير فرق بين الذكر والانثى في ذلك كلّه.
(مسألة ٣): يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر: أن لا يكون عليه صوم واجب؛ من قضاء أو نذر [٢] أو كفّارة أو نحوها مع التمكّن من أدائه، و أمّا مع عدم التمكّن منه- كما إذا كان مسافراً وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر، أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيّام للحاجة- فالأقوى صحّته، وكذا إذا نسي [٣] الواجب وأتى بالمندوب فإنّ الأقوى صحّته إذا تذكّر بعد الفراغ، و أمّا إذا تذكّر في الأثناء قطع ويجوز تجديد النيّة حينئذٍ للواجب مع بقاء محلّها، كما إذا كان قبل الزوال، ولو نذر التطوّع على الإطلاق صحّ و إن كان عليه واجب، فيجوز أن يأتي [٤] بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً، وكذا لو نذر أيّاماً معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلها، و أمّا لو نذر أيّاماً معيّنة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحّته إشكال [٥]؛ من أنّه بعد النذر يصير واجباً، ومن أنّ التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلا يصحّ نذره، ولا يبعد أن يقال: إنّه لا يجوز بوصف التطوّع وبالنذر يخرج عن الوصف، ويكفي في رجحان متعلّق النذر رجحانه ولو بالنذر، وبعبارة اخرى: المانع هو وصف الندب، وبالنذر يرتفع المانع.
[١] هذا التحديد محلّ تأمّل، ولا يبعد استحباب التشديد عليه إذا أطاق على صوم ثلاثة أيّام متتابعة.
[٢] على الأحوط في غير القضاء، بل التعميم لا يخلو من قوّة.
[٣] لا يخلو من إشكال و إن لا يخلو من وجه.
[٤] فيه إشكال، فالأحوط أن يأتي بالمنذور بعده إلّاإذا ضاق وقته.
[٥] الأقوى بطلانه.