موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٠ - فصل فيما يوجب القضاء و الكفارة
(مسألة ١٤): إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها، كان عليه كفّارتان وتعزيران خمسون سوطاً فيتحمّل عنها الكفّارة و التعزير، و أمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره، و إن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى [١] و إن كان الأحوط كفّارة منها وكفّارتين منه، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة.
(مسألة ١٥): لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير، كما أنّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك، وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع و إن أوجبت إنزالها.
(مسألة ١٦): إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً.
(مسألة ١٧): لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان، فليس عليه إلّاكفّارته وتعزيره، وكذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى و إن كان الأحوط التحمّل عنها، خصوصاً إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه.
(مسألة ١٨): إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة، لا يجوز له إكراهها على الجماع، و إن فعل
[١] إن أكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار و الإرادة ثمّ طاوعته في الأثناءفالأقوى ثبوت كفّارتين له وكفّارة لها، و إن كان الإكراه على وجه صدر منها الفعل بإرادتها و إن كانت مكرهة في ذلك، فالأقوى ثبوت كفّارتين له وليست عليها كفّارة، وكذا الحال في التعزير على الظاهر.