موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠٤ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
لنقصانه حينئذٍ عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب- كأن كان عنده خمسون شاة- وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة، ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة، وبعده لا يجب عليه شيء؛ لنقصانه عن الأربعين، ولو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الاولى، وخمس شياه للثانية، و إن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع [١] شياه، وكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.
(مسألة ١٣): إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد: إمّا بالنتاج، و إمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما، فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق، فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق، و أمّا إن كان في أثناء الحول، فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلًاّ ولا مكمّلًا لنصاب آخر، و إمّا أن يكون نصاباً مستقلًاّ، و إمّا أن يكون مكمّلًا للنصاب، أمّا في القسم الأوّل فلا شيء عليه، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً، وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة اخرى، أو كان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول، و أمّا في القسم الثاني فلا يضمّ الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمسة
[١] إلّاإذا كان فيها ما يساوي قيمة بنت مخاض وخمس شياه، وإلّا ملك في العامالثالث أيضاً بعد إخراج ما للعامين، خمساً وعشرين فوجب خمس شياه.