كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧ - حول الروايات الدالّة على عدم انفعال القليل
أو يغتسل؟ قال
نعم، إلّا أن تجد غيره فتنزّه عنه [١].
و فيه: أنّ الظاهر أنّ المياه التي كانت محلّا لولوغ الكلب و شرب الجمل و الدابّة هي المياه الكثيرة الواقعة في خارج البلد، كما هو واضح، و لو سُلِّم فغاية مدلولها إطلاق الحكم بالإضافة إلى الكثير و القليل، و لا دليل على ورودها في خصوص الثاني، فهي قابلة للتقييد بما يدلّ على اعتبار الكُرّيّة في اعتصام الماء.
١٢ رواية الأحول- يعني محمّد بن النعمان قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال
لا بأس [٢].
رواها الكُليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عنه [٣].
و رواها الصدوق في العلل، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللَّه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن الغير، أو الأحول [٤] أنّه قال: دخلت على أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، فقال
سل عمّا شئت
، فارْتجتْ عليّ المسائل، فقال لي
سل ما لك.
فقلت: جُعلتُ فداك
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٢٦/ ٦٤٩، وسائل الشيعة ١: ٢٢٨، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ٢، الحديث ٦.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٨٥/ ٢٢٣، وسائل الشيعة ١: ٢٢١ ٢٢٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١٣، الحديث ١ و ٢.
[٣] الكافي ٣: ١٣/ ٥.
[٤] كذا في الوسائل ١: ١٦١ (طبعة المكتبة الإسلامية) لكن في المصدر: عن العنزا عن الأحول.