كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦ - حول الروايات الدالّة على عدم انفعال القليل
أغتسل في مغتسل يُبال فيه، و يغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض؟ فقال
لا بأس به» [١].
و فيه: أنّه لم يعلم كون المراد صورة العلم بنجاسة الموضع الذي ينزو منه الماء إلى الإناء، بل الظاهر أنّ مورد السؤال صورة الشكّ.
١٠ موثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال
سألته عن الرجل، هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهوديّ؟ فقال: نعم. فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال: نعم [٢].
و فيه:- مضافاً إلى اضطراب متن السؤال أنّه لا دليل على كون المراد صورة اليقين بكون الشارب يهوديّاً، بل الظاهر السؤال عن مورد الشكّ.
هذا مضافاً إلى أنّ مسألة نجاسة أهل الكتاب من المسائل الخلافيّة، و الروايات الواردة فيها كلّها تدلّ على طهارته؛ و جواز الأكل و الشرب معه في إناء واحد، و جواز مساورته بلا تخصيص بالماء [٣]، فهذه المسألة لا ارتباط لها بالمقام.
١١ رواية ابن مسكان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: سألتُه عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه و السنّور، أو شرب منه جمل أو دابّة، أو غير ذلك، أ يتوضّأ منه
[١] الكافي ٣: ١٤/ ٨، وسائل الشيعة ١: ٢١٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٩، الحديث ٧.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢٢٣/ ٦٤١، الإستبصار ١: ١٨/ ٣٨، وسائل الشيعة ١: ٢٢٩، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ٣، الحديث ٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٢٣/ ٦٤١، الإستبصار ١: ١٨/ ٣٨، وسائل الشيعة ١: ٢٢٩، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ٣، الحديث ٣، و ٢٤: ٢٠٨، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٥٣، و: ٢١١، الباب ٥٤، الحديث ٥.