كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٧ - حول الأخبار الواردة في المقام
و منها: ذيل تلك الصحيحة المشتملة على قول أبي جعفر (عليه السّلام) و فيها
تمسح ببِلّة يُمناك ناصيتك، و ما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببِلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى.
و يرد عليه ما عرفت: من عدم الدلالة؛ لأنّها مسوقة لبيان حكم آخر [١]. و يؤيّده أنّ مسح مجموع الناصية ليس بواجب، كما مرّ.
و منها: صحيحة زرارة و بكير الواردة في حكاية أبي جعفر (عليه السّلام) وضوء رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و فيها
أنّه (عليه السّلام) مسح رأسه و قدميه ببلل كفّه لم يُحدث لهما ماءً جديداً [٢].
و يرد على الاستدلال بها ما عرفت: من عدم الدلالة؛ و كونها مسوقة لبيان حكم آخر [٣].
و منها: صحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن المسح على القدمين، كيف هو؟ فوضع كفّه على أصابعه فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. فقلت جُعلت فداك لو أنّ رجلًا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين؟ قال
لا إلّا بكفّه كلّها [٤].
و دلالتها على المقام ممنوعة؛ لأنّ التأمّل فيها يعطي أنّ النظر إنّما هو إلى
[١] تقدّم في الصفحة ٤٥٤.
[٢] الكافي ٣: ٢٥/ ٥، تهذيب الأحكام ١: ٧٦/ ١٩١، وسائل الشيعة ١: ٣٨٩، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١٥، الحديث ٣.
[٣] تقدّم في الصفحة ٤٤٩.
[٤] قرب الإسناد: ٣٦٨/ ١٣١٨، الكافي ٣: ٣٠/ ٦، تهذيب الأحكام ١: ٦٤/ ١٧٩، و ٩١/ ٢٤٣، الاستبصار ١: ٦٢/ ١٨٤، وسائل الشيعة ١: ٤١٧، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢٤، الحديث ٤.