كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٨ - كفاية غسل واحد عن أسباب متعدّدة
و أمّا إذا كانت العناوين متباينة فلا يعقل فيهما الاجتماع؛ حتّى ينازع في التداخل و عدمه، و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ مرجع القول بعدم تداخل الأسباب إلى تقييد إطلاق متعلّق الجزاء بقيد مثل كلمة «الآخر»، و من الواضح أنّه لا يعقل اجتماع عنوان الوضوء و الوضوء الآخر على وضوء واحد، كما هو واضح.
هذا كلّه في أصل مسألة التداخل التي هي مسألة أُصوليّة.
رجع إلى أصل الفرع
و أمّا مسألة الوضوء- التي هي مورد البحث في المقام فهي خارجة عن النزاع في ذلك الباب؛ للإجماع على الاكتفاء بوضوء واحد عقيب الأسباب المختلفة [١]، و على أنّ السبب إنّما هو الحدث، و البول و الغائط و غيرهما من النواقض من مصاديق عنوان الحدث، لا أنّ كلّ واحد سبب مستقلّ.
و بالجملة: فالضرورة و الإجماع قائمان على إجزاء وضوء واحد، عقيب الأجناس المختلفة أو الأفراد من جنس واحد من النواقض، فلا ينبغي البحث فيه.
و إنّما الكلام في مسألة الغسل، فنقول:
كفاية غسل واحد عن أسباب متعدّدة
لو قلنا بأنّ الحدث الأكبر طبيعة واحدة غير قابلة للشدّة و الضعف، نظير الحدث الأصغر، لكان اللازم الاكتفاء بغسل واحد فيما لو اجتمعت أسباب مختلفة، كما أنّه لو كان طبائع مختلفة- كالسواد و البياض فإن قلنا بتغاير الأغسال؛ بمعنى أنّ الغسل الرافع لحدث الحيض مغاير لما هو الرافع لحدث
[١] مدارك الأحكام ١: ١٩٣، جواهر الكلام ٢: ١١٠، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢: ١٢٣، مستمسك العروة الوثقى ٢: ٣٠٥.