كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٣ - في الاستدلال برواية نشيط بن صالح
أقلّ ما يُجزي في غسل البول
قال المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «و أقلّ ما يُجزي مِثلا ما على المخرج» [١].
أقول: هذا هو المشهور [٢]، و مستنده رواية نشيط بن صالح، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: سألته كم يُجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال
مِثلا ما على الحَشَفَة من البلل [٣].
في الاستدلال برواية نشيط بن صالح
و نوقش في الاستدلال بها بضعف السند؛ لاشتماله على مروك بن عبيد، و هو مجهول [٤]، و لكن نقل [٥] في محكيّ «الخلاصة» [٦] عن الكشّي أنّه حكى عن محمّد بن مسعود، أنّه قال: سألت علي بن الحسن الفضّال عن مروك بن عبيد بن سالم بن أبي حفصة، فقال: «ثقة شيخ صدوق» [٧].
[١] شرائع الإسلام ١: ١٠.
[٢] جامع المقاصد ١: ٩٣، مسالك الأفهام ١: ٢٩، جواهر الكلام ٢: ١٧، مصباح الفقيه، الطهارة ٢: ٦٢.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٣٥/ ٩٣، الإستبصار ١: ٤٩/ ١٣٩، وسائل الشيعة ١: ٣٤٤، كتاب الطهارة، أبواب الخلوة، الباب ٢٦، الحديث ٥.
[٤] رجال النجاشي: ٤٢٥، رجال الطوسي: ٤٠٦، انظر الفهرست: ١٦٨، منتهى المطلب ١: ٤٤/ السطر ٥ و ٦، معجم رجال الحديث ١٨: ١٢٥ ١٢٦.
[٥] جواهر الكلام ٢: ١٨.
[٦] رجال العلّامة الحلّي: ١٧٢ ١٧٣.
[٧] اختيار معرفة الرجال: ٥٦٣.