كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٨ - حدود العورة الواجب سترها
حدود العورة الواجب سترها
ثمّ إنّ المراد بالعورة التي يجب سترها، و يحرم النظر إليها، هي القُبُل و الدبُر و البيضتان؛ لدلالة العرف عليه، و للآية الشريفة [١] الدالّة على وجوب ستر الفرج و تحريم النظر إليه؛ لأنّ الفرج لا يشمل أزيد من ذلك قطعاً.
و يدلّ عليه أيضاً: مرسلة أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي (عليه السّلام)، قال: «العورة عورتان: القُبُل و الدُّبُر، و الدُّبُر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة» [٢].
و ما رواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن حكيم، قال الميثمي: لا أعلمه إلّا قال: رأيت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) أو من رآه [٣] متجرّداً و على عورته ثوب، فقال
إنّ الفخذ ليست من العورة [٤].
و مرسلة الصدوق، قال: قال الصادق (عليه السّلام)
الفخذ ليس من العورة [٥].
و لا يخفى أنّ إسناد الصدوق الحكم المذكور إلى الإمام (عليه السّلام)- من دون
[١] النور (٢٤): ٣٠.
[٢] الكافي ٦: ٥٠١/ ٢٦، تهذيب الأحكام ١: ٣٧٤/ ١١٥١، وسائل الشيعة ٢: ٣٤، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب ٤، الحديث ١.
[٣] هكذا في التهذيب و هو الصحيح و في الوسائل (ط. الإسلامية): رآها.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٣٧٤/ ١١٥٠، وسائل الشيعة ٢: ٣٤، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب ٤، الحديث ١.
[٥] الفقيه ١: ٦٧/ ٢٥٣، وسائل الشيعة ٢: ٣٥، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب ٤، الحديث ٤.