المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٨٦ - في الشك بين الركعات
الصلاة [١]. و المستند ضعيف.
قال العلامة في المختلف: و الأقرب عندي التفصيل، فان خرج المصلي عن كونه مصليا بأن يذهب و يجيء أعاد و الا فلا، جمعا بين الاخبار.
قال طاب ثراه: و قيل: في الركوع إذا ذكر و هو راكع أرسل نفسه، و منهم من خصه بالأخيرتين، و الأشبه البطلان.
أقول: إذا شك في الركوع و هو قائم وجب ان يركع، فان ذكر أنه كان قد ركع قيل فيه ثلاثة أقوال:
الأول: صحة الصلاة و إرسال نفسه من غير رفع مطلقا، أي سواء كان في الأوليتين أو الأخيرتين، قاله الشيخ في الجمل [٢] و المبسوط [٣].
الثاني: تقييد الصحة في الحكم المذكور بكون الشك في الأخيرتين، و بطلان الصلاة ان وقع في الأوليتين، قاله الشيخ في النهاية [٤] و علم الهدى، و تبعهما التقي و ابن إدريس.
الثالث: البطلان مطلقا، و هو ظاهر الحسن، و اختاره المصنف و العلامة في كتبه، و هو المعتمد.
[في الشك بين الركعات]
قال طاب ثراه: ففي الأول يتم و يحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائماً على رواية، و في الثاني [٥] كذلك.
أقول: إذا شك بين الاثنين و الثلاث، المشهور أنه يبني على الثلاث،
[١] تهذيب الأحكام ٢- ١٩٢، ح ٥٩.
[٢] الجمل ٤١.
[٣] المبسوط ١- ١٢٢.
[٤] النهاية ص ٩٢.
[٥] في «س»: الثانية.