المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٧٧ - في التروك
قال طاب ثراه: و قيل: يجزي الذكر فيه و في السجود.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية [١] و الخلاف [٢] الى تعيين التسبيح، و به قال التقي و أبو علي، و هو ظاهر المصنف في كتابيه، أعني الشرائع [٣] و النافع [٤]، و ذهب في المبسوط [٥] الى اجزاء مطلق الذكر، و هو مذهب العلامة و ابن إدريس، و ظاهر المصنف في المعتبر [٦].
[التسليم]
قال طاب ثراه: الثامن التسليم، و هو واجب في أصح القولين.
أقول: المعتمد وجوب التسليم، و هو مذهب الحسن و التقي و سلار و ابن زهرة، و اختاره المصنف و العلامة في منتهى المطلب، و قال الشيخان و القاضي و ابن إدريس بالاستحباب، و اختاره العلامة في باقي كتبه.
[في التروك]
قال طاب ثراه: و في وضع اليمين على الشمال قولان، أظهرهما الابطال.
أقول: هذا مذهب الأكثر و هو المعتمد و ذهب التقي و أبو علي الى كراهته، و اختاره المصنف في المعتبر [٧].
قال طاب ثراه: و قيل: يقطعهما الأكل و الشرب إلا في الوتر.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط [٨] إلى إبطال الصلاة بالأكل و الشرب،
[١] النهاية ص ٨١.
[٢] الخلاف ١- ٣٤٨- ٣٤٩.
[٣] شرائع الإسلام ١- ٨٥.
[٤] المختصر النافع ص ٥٦.
[٥] المبسوط ١- ١١١.
[٦] المعتبر ٢- ١٩٦.
[٧] المعتبر ٢- ٢٥٧.
[٨] المبسوط ١- ١١٨.