المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٧٦ - القراءة
أقول: الأظهر بين الأصحاب استحباب قراءة الجمعة و المنافقين في صلاة الجمعة و ظهرها، و ذهب التقي و السيد في المصباح الى الوجوب فيهما، و هو ظاهر الصدوق، و الأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه: يحرم قول آمين آخر الحمد، و قيل: يكره.
أقول: أطبق الأصحاب على تحريم التأمين و إبطال الصلاة به و ندر [١] التقي حيث قال بكراهته.
قال طاب ثراه: و هل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا، و هو أشبه [٢].
أقول: هذا مذهب الشيخ في التبيان، [٣] و الأكثر على إعادة البسملة، و هو مذهب ابن إدريس، و اختاره العلامة.
قال طاب ثراه: و يجزي بدل الحمد تسبيحات أربع و روي تسع، و قيل:
عشر، و قيل اثنى عشر، و هو أحوط.
أقول: الأول و هو المعتمد مختار المصنف و العلامة، و هو مذهب المفيد.
و الثاني مذهب الفقيهين و التقي. و الثالث مذهب السيد، و اختاره الشيخ في الجمل [٤] و المبسوط [٥] و سلار و ابن إدريس و الرابع مذهب الشيخ في النهاية [٦] و الاقتصاد [٧].
و هنا أقوال أخر و مباحث شريفة من أرادها وقف عليها في المهذب [٨].
[١] في «س»: و نذر.
[٢] في المختصر المطبوع: الأشبه.
[٣] التبيان ١٠- ٣٧١.
[٤] الجمل و العقود ص ٢٧.
[٥] المبسوط ١- ١٠٦.
[٦] النهاية ص ٧٦.
[٧] الاقتصاد ص ٢٦١.
[٨] المهذب البارع ١- ٣٧٢- ٣٧٧.