المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٩ - الركن الثالث(في الطهارة الترابية)
الوجه و دون الذراعين، و عليه الجمهور من الأصحاب، اختاره الأربعة و أبو علي و القاضي و التقي و سلار و الحسن و المصنف و العلامة. و قال الفقيه: مجموع الوجه و الذراعين كالوضوء.
قال طاب ثراه: و في عدد الضربات أقوال:
أقول: التيمم ان كان [١] بدلا عن الوضوء، فضربة واحدة للوجه و اليدين.
و ان كان بدلا عن الغسل، فضربتان أحدهما للوجه و الأخرى لليدين، ذهب اليه الشيخان و الصدوق و سلار و ابن إدريس و اختاره المصنف.
و ذهب السيد الى اجزاء الضربة الواحدة في الجميع، و به قال القديمان، و أوجب الفقيه ضربتان في الكل.
قال طاب ثراه: فإن خشي و صلى ففي الإعادة تردد.
أقول: من أجنب عامدا و خشي على نفسه من استعمال الماء فتيمم و صلى هل يعيد صلاته أم لا؟ بالأول قال الشيخ، و بالثاني قال ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
قال طاب ثراه و كذا من منعه زحام الجمعة.
أقول: الإعادة مذهب الشيخ، و عدمها مذهب المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
قال طاب ثراه: و لو كان في أثناء الصلاة فقولان.
أقول: إذا وجد المتيمم الا بعد شروعه في الصلاة، الأقرب أنه لا يلتفت و يمضي على صلاته، و به قال المفيد و السيد و ابن إدريس، و الشيخ في أحد قوليه، و المصنف و العلامة. و قال سلار برجوعه ما لم يقرأ، و في النهاية [٢] ما لم يركع،
[١] في «س»: إذا كان.
[٢] النهاية ص ٤٨.