المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦٩ - في اشتراط تعيين المطلقة تردد
كتاب الطلاق
[يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين]
قال طاب ثراه: و فيمن بلغ عشرا رواية بالجواز، فيها ضعف.
أقول: أشار بذلك إلى رواية ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين [١]. و أفتى بها الشيخان و القاضي و ابن حمزة، و منع ابن إدريس و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[في قدر الغيبة اضطراب]
قال طاب ثراه: و في قدر الغيبة اضطراب.
أقول: قدر الشيخ في النهاية [٢] الغيبة التي يصح معها طلاق الغائب بشهر، و تبعه ابن حمزة، و اعتبر أبو علي مضي ثلاثة أشهر، و اختاره العلامة في المختلف.
و حد الصدوق في كتابه أقصاها بخمسة أشهر أو ستة أشهر، و أوسطها ثلاثة أشهر، و أدناها شهر، و المحصل اعتبار مدة يعلم انتقالها من طهر واقعها فيه، الى آخر، و لو خرج عنها في طهر لم يقربها فيه، جاز طلاقها من غير تربص، و هو مذهب ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة في القواعد.
[في اشتراط تعيين المطلقة تردد]
قال طاب ثراه: و في اشتراط تعيين المطلقة تردد.
[١] فروع الكافي ٦- ١٢٤.
[٢] النهاية ص ٥١٣.