شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٨ - باب الحبلى ترى الدم
الجانبين طرحها المحقّق في المعتبر،[١] و كأنّه حينئذٍ يعتبر الأوصاف و قد عدّه[٢] صاحب المدارك أولى.[٣] قوله في صحيحة خلف بن حمّاد: (تزوّج بعض أصحابنا جارية معصراً) إلخ. [ح ١/ ٤١٩٠]
قال الجوهري: المعصر: الجارية أوّل ما أدركت و حاضت، جمعها: معاصر.[٤] و في القاموس: نهد الرجل نهض.[٥] و قيل: عقد التسعين باليد عبارة عن لفّ السبّابة و وضع الإبهام عليها،[٦] و كأنّه كناية عن الأمر بحفظ السرّ حفظاً محكماً كإحكام القابض تسعين.
و أقول: الأظهر أنّ هذا العقد مع قوله عليه السلام: «تستدخل القطنة» تصوير للفرج و إدخال القطنة فيها.
باب الحبلى ترى الدم
باب الحبلى ترى الدم
اختلف الأصحاب في أنّ الحبلى هل ترى الحيض أم لا؟ فذهب الصدوق إلى الأوّل.[٧]
و يدلّ عليه- زائداً على ما مرّ من الأخبار الدالّة على اعتبار التمييز من غير تقييد بالحاملى- ما رواه المصنّف في الباب في الصحاح عن محمّد بن مسلم، و عبد الرحمن بن الحجّاج، و عبد اللَّه بن سنان،[٨] و في الحسن عن سليمان بن خالد.[٩]
[١]. المعتبر، ج ١، ص ١٩٩.