شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٥٥ - باب حدّ الماء الّذي يغسل به الميّت و الكافور
هو مجهول الحال، و في بعض النسخ الحسن بن راشد وفاقاً لنسخ التهذيب، الظاهر أنّه أبو عليّ البغدادي الّذي عدّه الكشّي من أصحاب الرضا عليه السلام و روى فيه خبر يستفاد منه توثيقه،[١] فالخبر صحيح.
و العصب بالعين و الصاد المهملتين، و هو- على ما في القاموس-: ضرب من البرود؛[٢] لأنّه يُصبَغ بالعَصب، و هو نبت.
و في النهاية:
العصب: برود يمنية يُعصب غَزلها، أي يُجمع و يشدّ، ثمّ يصبغ و ينسج، فيأتي مَوْشِيّاً؛ لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، يقال: بُردٌ عَصْبٍ و برودٌ عصبٍ بالتنوين و الإضافة. و قيل: هي برود مخطّطة. و العَصْب: الفتل، و العصّاب: الغزّال.[٣] و في بعض النسخ: «القَصَب» بالقاف على حَذْو بعض نسخ الفقيه.[٤]
و في القاموس: «القصب: ثياب ناعمة من كتّان».[٥] و يأبى عنه قوله: «من قزّ و قطن».
و الظاهر أنّه ما هو المتعارف اليوم من المنسوج من الإبريسم و القطن الّذي له نعومة.
و قوله عليه السلام: «إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس» يدلّ على اشتراط أغلبية القطن في نفي الحرير، و يأتي القول فيه في باب ثياب المصلّي إن شاء اللَّه.
باب حدّ الماء الّذي يغسل به الميّت و الكافور
باب حدّ الماء الّذي يغسل به الميّت و الكافور
لا حدّ لهما، بل المعتبر ما يتحقّق به الأغسال الثلاثة و مسمّى الكافور، و لم أجد فيه مخالفاً.
[١]. اختيار معرفة الرجال، ج ٢، ص ٨٠٠، ح ٩٩٢.