الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧١ - إشکال في کلام المحقّق النائیني
القول الثاني: تقدِیم الاستصحاب علِی قاعدة الحلّ بالورود [١]
هنا قولان:
المطلب الثالث: في تعارض الاستصحاب مع أصالة الطهارة
القول الأوّل: تقدِیم الاستصحاب علِی قاعدة الطهارة بالحکومة [٢]
القول الثاني: تقدِیم الاستصحاب علِی أصالة الطهارة بالورود [٣]
المطلب الرابع: تعارض الاستصحاب مع أصالة الإباحة
ذهب بعض الأصولِیِّین إلِی القول بتقدِیم الاستصحاب علِی أصالة الإباحة بالورود [٤].
المطلب الخامس: تعارض الاستصحاب مع أصالة الاحتِیاط (الاحتِیاط الشرعي)
ذهب بعض الأصولِیِّین إلِی القول بتقدِیم الاستصحاب علِی أصالة الاحتِیاط بالورود [٥].
قال المحقّق الآشتِیانيّ رحمه الله : «إن استندنا فيها [٦] إلى أخبار الاحتياط، فإن قلنا: بأنّ مفادها تأكيد حكم العقل بها و أنّ الموضوع فيها دفع التهلكة المحتملة في الواقع المردّد المجهول على تقدير تسليم دلالتها على خصوص الطلب الإلزاميّ الإرشادي، لا الطلب الإرشاديّ القدر المشترك؛ فحالها حال حكم العقل بها، فيكون الاستصحاب وارداً عليها» [٧].
المبحث الثاني: التعارض بِین الاستصحابِین
قبل الخوض في المقصود من مبحث تعارض الاستصحابين نقدّم أموراً:
الأمر الأوّل: في المراد من التعارض في المقام و الفرق بِین التعارض و التزاحم
[١] . دراسات في الأصول (ط. ج)٤: ٣٣٨- ٣٣٩.
[٢] . مطارح الأنظار (طبع جديد)، ج٤، ص: ٤٢٧ و٤٣٠؛ بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٦: ٣٢١- ٣٢٢؛ فوائد الأصول٤: ٦٨٠؛ أجود التقرِیرات٢: ٤٩٤.
[٣] . دراسات في الأصول (ط. ج)٤: ٣٣٨- ٣٣٩.
[٤] . دراسات في الأصول (ط. ج)٤: ٣٣٨- ٣٣٩.
[٥] . بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٧: ٦٠٦.
[٦] . أصالة الاحتِیاط.
[٧] . بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٧: ٦٠٦.