تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٥٥٨ - المقام الأوّل في مدركها
١٦. ما في «الكافي» عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر (سقر.خ) عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبداللهu في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد، فقضي أنّ البعير برأ فبلغ ثمنه دنانير قال: فقال: «لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك. هذا الضرار وقد أعطي حقّه إذا اُعطي الخمس».[١]
هذه جملة من الروايات التي عثرنا عليها ممّا ورد فيه جملة: «لا ضرر ولا ضرار».
وقد ورد عن طريق العامّة أيضاً كذلك روايات:
١. ما في «نهاية» ابن أثير: ... فيه ـ أي في الحديث ـ «لا ضرر ولاضرار».[٢]
٢. ما رواه مالك بن أنس في موطئه مسألة ١٧٩ عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه أنّ رسول الله٦ قال: «لا ضرر ولا ضرار».[٣]
٣. ما رواه ابن ماجة في سننه عن عبادة بن الصامت أنّ رسول الله٦ قضى أن لا ضرر ولا ضرار.[٤]
[١]. الكافي ٥: ٢٩٣ / ٤؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٧٥، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب ٢٢، الحديث ١.
[٢]. النهاية، ابن الأثير ٣: ٨١.
[٣]. الموطّأ ٢: ٨٠٥ / ١٣.
[٤]. سنن ابن ماجة ٢: ٧٨٤ / ٢٣٤٠.