تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٥٥٥ - المقام الأوّل في مدركها
قال شيخ الشريعة الأصفهاني: وفي النسخة المصحّحة عندي قوله: وقال: لا ضرر ولا ضرار (بدل فقال).[١]
٥. ما رواه في «الكافي» أيضاً بالسند السابق عن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللهu قال: «قضى رسول الله٦ بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا رفّت الاُرَف وحدّت الحدود فلا شفعة».[٢]
ورواه الصدوق وزاد: «ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم».[٣]
ورواه في «المجمع» بإضافة قوله٦: «في الإسلام».[٤]
واحتمل فيه انفصال الجمل وانقطاعها اتّصلها به الراوي، كما هو دأبه في نقل قضايا الرسول٦ وعلى فرض الاتّصال فلابدّ أن يحمل على كونه حكمة لاعلّة.
٦. ومرسلة الصدوق في «المقنع»: رويت أنّه جاء رجل إلى عمر بن الخطّاب ومعه رجل فقال: إنّ بقرة هذا شقّت بطن جملي، فقال عمر: قضى رسول الله٦ فيما قتل البهائم أنّه جبّار، والجبار الذي لا دية له ولا قود، فقال أمير المؤمنينu: «قضى النبيّ٦: لا ضرر ولا ضرار، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن» فإذاً تلك البقرة جاء بها صاحبها من
[١]. قاعدة لا ضرر، الشيخ الشريعة الأصفهاني: ١٦.
[٢]. الكافي ٥: ٢٨٠ / ٤؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٣٩٩، كتاب الشفعة، الباب ٥، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٥: ٤٠٠، كتاب الشفعة، الباب ٥، الحديث ٢.
[٤]. مجمع البحرين ٣: ٣٧٣.