تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٢٧١ - ومنها حديث السعة
هو الشيء الواحد الذي فيه حلال وحرام، فيكون الحلال والحرام أجزائه لا جزئياته و «من» للتبعيض ينطبق على المال المختلط الواحد، إلا أنّه لا يناسبه مسألة الجبن أصلاً.
ومنها: حديث السعة
ومنها: قولهu «الناس في سعة ما لا يعلمون» كما في «الكفاية» وكذلك في نسخ الرسائل[١] وإن كان الموجود في المطبوعة حديثاً: «الناس في سعة ما لم يعلموا».[٢]
وفي هامش «تهذيب الاُصول»: [مستدرك] «الوسائل»، عن «عوالي اللئالي» عن النبيّ٦: «الناس في سعة ما لم يعلموا». وروى في «الوسائل» المجلد ١٦ من كتاب الصيد والذباحة الباب ٣٨، الحديث ٢ / و ج ٣، ص ١٠٧٣: هم في سعة ما لم يعلموا (والصحيح المنقول في «الوسائل» في المواضع الثلاثة: حتّى يعلموا) ولم نجد في المصادر ما نقل في المتن الذي نقله الشيخ الأعظم.[٣] انتهى.
والمرويّ في «الوسائل» عن «الكافي»، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهu: «أنّ أميرالمؤمنينu سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين، فقال أميرالمؤمنينu: يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل؛ لأنّه يفسد وليس له بقاء، فإن
[١]. كفاية الاُصول: ٣٨٩.
[٢]. فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٥: ٤١.
[٣]. تهذيب الاُصول (ط ـ مؤسسّة النشر الإسلامي) ٢: ١٧٤.