تقریر الاصول
(١)
فصل في مفاد مادّة النهي وصيغته
٣ ص
(٢)
في متعلّق النهي
٤ ص
(٣)
دلالة النهي على التكرار
٧ ص
(٤)
فصل في اجتماع الأمر والنهي
٩ ص
(٥)
الأوّل تحرير محلّ النزاع
١٠ ص
(٦)
الثاني الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة
١١ ص
(٧)
الثالث أنّ المسألة اُصولية
١٣ ص
(٨)
الرابع في أنّ مسألة الاجتماع عقلية
١٤ ص
(٩)
الخامس عموم ملاك النزاع لجميع أقسام الإيجاب والتحريم
١٥ ص
(١٠)
السادس في اعتبار قيد المندوحة
١٧ ص
(١١)
السابع ابتناء النزاع على تعلّق الأحكام بالطبائع وعدمه
٢٠ ص
(١٢)
التحقيق في مسألة الاجتماع
٢٢ ص
(١٣)
الأوّل في تضادّ الأحكام
٢٢ ص
(١٤)
اجتماع ملاكات الأحكام
٢٤ ص
(١٥)
الثاني أنّ متعلّق الأحكام هو الوجود الذهني
٢٨ ص
(١٦)
تبيين قول المختار
٣٢ ص
(١٧)
بيان أدلّة الجواز
٣٩ ص
(١٨)
الأمر الأوّل قضاء العرف بجواز الاجتماع
٣٩ ص
(١٩)
الأمر الثاني وقوع الاجتماع في العبادات المكروهة
٤٢ ص
(٢٠)
كلام صاحب «الكفاية» عن الاجتماع في العبادات المكروهة
٤٣ ص
(٢١)
جواب «الكفاية» عن القسم الأوّل من العبادات المكروهة
٤٤ ص
(٢٢)
جواب «الكفاية» عن القسم الثاني من العبادات المكروهة
٤٩ ص
(٢٣)
جواب «الكفاية» عن القسم الثالث من العبادات المكروهة
٥٢ ص
(٢٤)
التفصيل بين العقل والعرف في الجواز والامتناع
٥٧ ص
(٢٥)
تنبيهات مسألة الاجتماع
٥٩ ص
(٢٦)
الأمر الأوّل في اعتبار وجود مناط الحكمين في المجمع
٥٩ ص
(٢٧)
الأمر الثاني في استكشاف مناط الحكم إثباتاً
٦١ ص
(٢٨)
الأمر الثالث في ثمرة بحث الاجتماع على القولين
٦٨ ص
(٢٩)
دعوى الإجماع على بطلان الصلاة في المغصوب
٨٦ ص
(٣٠)
مناقشات في الإجماع المذكور
٨٩ ص
(٣١)
الاستدلال بالأخبار على بطلان الصلاة في المغصوب
٩١ ص
(٣٢)
الأمر الرابع حول الاضطرار إلى الحرام
٩٤ ص
(٣٣)
الأمر الخامس في وجوه ترجيح النهي على الأمر
١١٠ ص
(٣٤)
الوجه الأوّل أقوائية دلالة النهي من الأمر
١١٠ ص
(٣٥)
الوجه الثاني أولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة
١١٣ ص
(٣٦)
الوجه الثالث الاستقراء
١١٩ ص
(٣٧)
الأمر السادس في تعدّد الإضافات
١٢٥ ص
(٣٨)
فصل في اقتضاء النهي عن الشيء للفساد
١٢٧ ص
(٣٩)
الأوّل الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع
١٢٧ ص
(٤٠)
الثاني في أنّ المسألة عقلية أو لفظية
١٢٨ ص
(٤١)
الثالث في عموم الملاك للنهي التنزيهي وعدمه
١٣٠ ص
(٤٢)
الرابع في تفسير العبادة
١٣١ ص
(٤٣)
الخامس خروج أسباب الضمان عن مورد النزاع
١٣٤ ص
(٤٤)
السادس في تفسير الصحّة والفساد
١٣٥ ص
(٤٥)
تنبيه في تحقيق وصفي الصحّة والفساد
١٣٨ ص
(٤٦)
السابع في بيان الأصل في المسألة
١٤٠ ص
(٤٧)
الثامن أقسام متعلّق النهي من العبادات
١٤٣ ص
(٤٨)
المقام الأوّل في العبادات
١٤٥ ص
(٤٩)
حول الإشكال المتولّد من كلام صاحب «الكفاية»
١٤٩ ص
(٥٠)
المقام الثاني في المعاملات
١٥٣ ص
(٥١)
في دلالة النهي على الصحّة
١٥٤ ص
(٥٢)
مقدّمة في تعريف المفهوم
١٦٥ ص
(٥٣)
فصل في مفهوم الشرط
١٦٩ ص
(٥٤)
الوجوه التي اُقيمت على دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
١٧١ ص
(٥٥)
في تحقيق حقيقة الشرط
١٧٨ ص
(٥٦)
في الوجوه التي استدلّ بها على عدم المفهوم
١٨٨ ص
(٥٧)
بيان الأصل في المسألة
٢١٨ ص
(٥٨)
فصل في مفهوم الوصف
٢٢١ ص
(٥٩)
فصل في مفهوم الغاية
٢٢٩ ص
(٦٠)
فصل في الاستثناء
٢٣٥ ص
(٦١)
في مفهوم إنّما
٢٤٣ ص
(٦٢)
مدلول كلمة بل
٢٤٨ ص
(٦٣)
تعريف المسند إليه باللام
٢٥١ ص
(٦٤)
فصل في مفهوم اللقب والعدد
٢٥٣ ص
(٦٥)
مفهوم التعليل
٢٥٥ ص
(٦٦)
فصل تعريف العامّ وأقسامه
٢٦٥ ص
(٦٧)
أقسام العموم
٢٦٧ ص
(٦٨)
فصل في دلالة ألفاظ العموم
٢٧٧ ص
(٦٩)
النكرة في سياق النفي
٢٨٠ ص
(٧٠)
في المحلّى باللام
٢٨٢ ص
(٧١)
فصل في حجّية العامّ بعد التخصيص في تمام الباقي
٢٨٧ ص
(٧٢)
فصل التمسّك بالعامّ في شبهات المخصّص
٣٠١ ص
(٧٣)
الشبهة المفهومية
٣٠١ ص
(٧٤)
الشبهة المصداقية
٣٠٦ ص
(٧٥)
إيقاظ
٣١٦ ص
(٧٦)
وهم وإزاحة
٣٢١ ص
(٧٧)
بقي شيء
٣٢٨ ص
(٧٨)
فصل التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
٣٣٣ ص
(٧٩)
الفحص عن المخصّص المتّصل
٣٤٤ ص
(٨٠)
فصل عموم الخطابات الشفاهية
٣٤٧ ص
(٨١)
ثمرتان لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين
٣٥٢ ص
(٨٢)
فصل تعقّب العامّ بضمير
٣٥٥ ص
(٨٣)
فصل التخصيص بالمفهوم المخالف
٣٦١ ص
(٨٤)
فصل الاستثناء المتعقّب لجمل المتعدّدة
٣٦٣ ص
(٨٥)
فصل هل يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد أم لا؟
٣٦٧ ص
(٨٦)
فصل في حالات ورود العامّ والخاصّ
٣٧١ ص
(٨٧)
فصل بيان مقدّمات الحكمة
٤٠٣ ص
(٨٨)
استدراك وتذكار
٤٢٥ ص
(٨٩)
فصل في الجمع بين المطلق والمقيّد
٤٣٥ ص
(٩٠)
أنّ مباحث القطع من الاُصول
٤٥١ ص
(٩١)
حالات المكلّف ومجاري الاُصول
٤٥٤ ص
(٩٢)
الأمر الأوّل لزوم العمل بالقطع عقلاً
٤٦٥ ص
(٩٣)
الأمر الثاني في التجرّي
٤٧٤ ص
(٩٤)
الأمر الثالث في تقسيمات القطع
٤٩٨ ص
(٩٥)
الأمر الرابع في القطع الموضوعي
٥٠٧ ص
(٩٦)
الأمر الخامس في الموافقة الالتزامية
٥٢١ ص
(٩٧)
الأمر السادس في قطع القطّاع
٥٢٩ ص
(٩٨)
استدراك وتنبيه
٥٣٣ ص
(٩٩)
الأمر السابع في العلم الإجمالي
٥٣٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص

تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ١٠٠ - الأمر الرابع حول الاضطرار إلى الحرام

فتلخّص: أنّ التصرّف الخروجي كان منهيّاً عنه قبل تعلّق الاضطرار به وقد سقط النهي عنه بالاضطرار وحيث كان ذلك مسبّباً عن سوء اختياره يترتّب عليه حكم المعصية، فيقع الكلام حينئذٍ أنّه بعد فرض وقوعه مقدّمة للتفصّي عن الحرام هل يكون مأموراً به أيضاً بالأمر المقدّمي أم لا؟

فقد أنكره في «الكفاية» معلّلاً بأنّه حيث كان الاضطرار وسقوط النهي بسوء اختياره لا يتغيّر عمّا هو عليه من الحرمة والمبغوضية وإلا لكان الحرمة معلّقة على إرادة المكلّف واختياره لغيره وعدم حرمته مع اختياره له وهو كما ترى مع أنّه خلاف الفرض وأنّ الاضطرار يكون بسوء الاختيار[١]، انتهى.

وفي كلامه١ هذا تعليلات ثلاثة: أحدها: أنّه لو ارتفعت الحرمة للزم الخلف لأنّه لا يكون حينئذٍ بسوء الاختيار وهو خلاف الفرض. ثانيها: أنّه يلزم دوران الحرمة مدار اختيار المكلّف، فإنّه مخيّر حينئذٍ بين عدم الدخول، فيكون الخروج حراماً والدخول، فيكون حلالاً. وثالثها: أنّ الوجدان حاكم بمانعية الحرمة في الفرض عن الوجوب.

وأنت خبير بأنّ الوجه الأوّل والثاني إنّما يرد لو قلنا بسقوط الحرمة وآثارها من المؤاخذة والعقاب كما هو خيرة الشيخ١ وإلا فسقوط الخطاب فقط مع جريان حكم العصيان عليه لا يستلزم الأمرين ولعلّ كلامه ناظر إلى مقالة الشيخ١.

وأمّا الثالث، فلا مانع من الأمر لا برهاناً ولا وجداناً؛ إذ المانع عن الأمر بعد فرض وجود الملاك وأهمّيته لم يكن إلا فعلية النهي والكراهة المولوية


[١]. كفاية الاُصول: ٢٠٤ ـ ٢٠٥.