مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٩٠ - (مسألة ٢٥٠) لا يجوز للمحرم الجدال و هو قول «لا و اللّه» و «بلى و اللّه»
..........
هذا من الجدال و انما الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه [١].
و حديثي أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه و اذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه [٢] و عن أحدهما ٧ قال: إذا حلف بثلاثة ايمان متتابعات صادقا فقد جادل و عليه دم و اذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل و عليه دم [٣].
بتقريب انّ الموضوع للكفارة في هذه النصوص عنوان الحلف و الحلف بإطلاقه شامل لكل حلف و الحق أن يقال انّ الأمر و إن كان كذلك لكن اثبات الكفارة أعم من كون الفعل حراما نعم يستفاد من حديث معاوية ان الحلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد يكون مصداقا للجدال فيكون حراما إذ هو جدال بالحكومة كما أنه لو حلف كاذبا يمينا واحدة فقد جادل و يكون حلفه مصداقا للجدال بالحكومة كما انه يستفاد من حديث أبي بصير أنه إذا حلف المحرم ثلاثة ايمان صادقا فعليه الكفارة و إذا حلف واحدة كاذبة فعليه الكفارة أيضا و حيث انّ الجدال و عنوانه يصدق في الموردين بالحكومة و الجعل يترتب عليه حكمه أي إذا حلف ثلاثة أيمان ولاء صادقة أو إذا حلف واحدة كاذبة يكون مجادلا بالحكومة و أما إذا فرضنا أنه حلف حلفا صادقا متعددا بغير ولاء و لم يكن الحلف بهاتين الصيغتين لا يكون مجادلا فلا يترتب عليه الكفارة كما أنه لا يكون حراما لعدم الدليل على الحرمة و الحق أنه لا يتم تقريب الحكومة إذ المستفاد من النص ان اليمين التي تترتب
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.