مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٨٨ - (مسألة ١٢٨) الطواف مستحب في نفسه
..........
مع ذلك قال قلت بلى فقال ٧: لقضاء حاجة امرئ مؤمن أفضل من حجّة و حجّة و حجّة حتى عدّ عشر حجج [١] و أما جواز النيابة فيه عن الميت فمضافا الى جريان السيرة عليه يمكن ان يستفاد من جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه ٧ ما يمنع الرجل منكم ان يبرّ والديه حيّين و ميّتين يصلّي عنهما و يتصدق عنهما و يحج عنهما و يصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما و له مثل ذلك فيزيد اللّه عزّ و جلّ ببرّه و صلته خيرا كثيرا [٢] و منها ما رواه علي بن أبي حمزة في أصله و هو من رجال الصادق و الكاظم ٨ قال: سألته عن الرجل يحج و يعتمر و يصلّي و يصوم و يتصدق عن والديه و ذوي قرابته قال: لا بأس به يؤجر فيما يصنع و له أجر آخر بصلة قرابته قلت إن كان لا يرى ما أرى و هو ناصب قال: يخفّف عنه بعض ما هو فيه [٣] و منها ما رواه هشام بن سالم في أصله و هو من رجال الصادق و الكاظم ٨ قال هشام في كتابه و عنه ٧ قال: قلت له يصل الى الميت الدعاء و الصدقة و الصوم و نحوها قال: نعم قلت أو يعلم من يصنع ذلك به قال: نعم ثم قال: يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه [٤].
و منها ما رواه علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي ابراهيم ٧ أحج و اصلي و أتصدّق عن الاحياء و الاموات من قرابتي و اصحابي قال: نعم تصدق عنه و صلّ
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب الطواف، الحديث ١١.
[٢] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.