مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٤٩ - الأول البلوغ
..........
قلت يلزم رفع اليد عن الاطلاق بما صرح فيه بعنوان الرجل إذ الحكم مترتب على صرف الوجود لا مطلق الوجود فيلزم حمل المطلق على المقيد.
المورد الثالث: أنه هل يجوز نيابته عن الحي الحق عدم الجواز اذ مقتضى حديث حكم بن حكيم عدم الفرق و بعبارة واضحة مقتضى اطلاقه عموم الحكم أي مقتضى تلك الرواية ان النائب يلزم ان يكون رجلا فلا يعتد بنيابة غير البالغ مضافا الى انّ النص الوارد في النيابة عن الحي قد اخذ فيه عنوان الرجل لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار [١] فلاحظ.
المورد الرابع: أنه تجوز نيابته في الحج المندوب و الوجه فيه انّ عبادته مشروعة كما تقدم هذا من ناحية و من ناحية اخرى ان دليل استحباب النيابة يشمله و ان شئت فقل كما انه يشمله دليل استحباب صلاة الليل يشمله دليل استحباب النيابة و هل يشترط باذن الولي أم لا يشترط الماتن الجواز بالشرط المذكور و افاد في شرح العبارة على ما في تقريره الشريف ان النيابة اما بالاجارة و اما بالتبرع اما الاجارة فتحتاج الى قيام الولي بالأمر و الّا لم تكن الاجارة صحيحة و اما التبرع فلا يجوز الانتفاع من الصبي و استيفاء منافعه متوقف على اذن وليه و ما افاده بمراحل عن الواقع إذ يمكن ان يتصدى الصبي للمهمة من تلقاء نفسه فهل يمكن ان يقال ان الصبي لا تصح صلاة الليل منه الا باذن الولي كلا ثم كلا.
[١] لاحظ ص ٩٨.