مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥٨ - (مسألة ٣٠) لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله
[ (مسألة ٢٩): لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة]
(مسألة ٢٩): لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضا فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج و جعل لنفسه الخيار الى مدة معينة وجب عليه الحج و كذلك الحال في موارد الهبة الجائزة (١).
[ (مسألة ٣٠): لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله]
(مسألة ٣٠): لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر أجزأه نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك (٢).
(١) و الوجه فيه انّ الاستطاعة تتحقق بحصول الزاد و الراحلة و المفروض تحققها فيجب الحج لتحقق شرطه نعم إذا كان الحج موجبا لوقوعه في العسر و الحرج و يكون الحج اجحافا بالنسبة إليه يسقط الوجوب كما هو المستفاد من حديث المحاربي و لكن لو شك في الرجوع و عدمه، يمكن احراز عدمه بالاستصحاب الاستقبالي هذا بالنسبة الى الصلح و أما بالنسبة الى الهبة فيجب على المتهب التصرف في الموهوب كي لا يكون للواهب الرجوع فيها.
(٢) لعدم دليل على لزوم كونه من مال نفسه بل الواجب عليه الحج بلا قيد حتى لو صرف المغصوب في سبيل الحج يكون مجزيا نعم لو اشترى الهدي بعين المغصوب يكون البيع باطلا فلا يجزي و أما اذا كان ثوب طوافه مغصوبا فحكم ببطلان طوافه و للنقاش فيه مجال إذ لو قلنا بأن الواجب التقيدي أي الجزء العقلي فلا وجه للبطلان إذ المحرم القيد أي الستر فيكون التركيب بين الحرام و الواجب انضماميا لا اتحاديا كما لو صلّى و في الصلاة ينظر الى الاجنبية بل لنا أن نقول لو تردد