مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥٤ - (مسألة ٢٥) إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج و كان بحاجة الى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه
[ (مسألة ٢٣): إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه ثم استغنى عنه]
(مسألة ٢٣): إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لاداء فريضة الحج مثلا إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه و لا بدّ لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر وجب عليها بيعه لأداء فريضة الحج (١).
[ (مسألة ٢٤): إذا كانت له دار مملوكة و كانت هناك دار اخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه]
(مسألة ٢٤): إذا كانت له دار مملوكة و كانت هناك دار اخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحج و لو بضميمة ما عنده من المال و يجري ذلك في الكتب العلمية و غيرها مما يحتاج إليه في حياته (٢).
[ (مسألة ٢٥): إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج و كان بحاجة الى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه]
(مسألة ٢٥): إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج و كان بحاجة الى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج و الّا وجب عليه (٣).
(١) ما أفاده على طبق القاعدة الأولية إذ المفروض تغير الموضوع و كونه مستطيعا و لا يمنع عن حجه شيء فيجب عليه الحج بلا اشكال.
(٢) الأمر كما أفاده إذ المفروض تحقق الاستطاعة بلا وجود مانع فيجب أن يحج فورا.
(٣) الظاهر انّ ما أفاده تام و يمكن الاستدلال عليه بحديث ذريح المحاربي [١] فإن الزامه بالحج و الحال هذه يكون اجحافا به فلا يجب.
[١] لاحظ ص ١٠.