مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٧٢ - (مسألة ٢٤٣) الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه بل لا يعقده مطلقا
..........
هناك فان المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك و هذا استر فأجاب ٧: جائز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض و لا أبرة تخرجه به عن حد المئزر و غرزه غرزا و لم يعقده و لم يشدّ بعضه ببعض و إذا غطّى سرته و ركبتيه كلاهما فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة و الركبتين و الاحبّ إلينا و الأفضل لكل احد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا ان شاء اللّه [١] و الترجيح مع حديث الحميري للأحدثية الا أن يقال لا تعارض بين الجانبين إذ السؤال في حديث الحميري عن شد المئزر عن العنق و الشد أعم من العقد غاية ما يستفاد من جوابه أرواحنا فداه الجواز على الاطلاق فيقيد بالتقييد الوارد في الحديثين فلا تغفل و أما الاحتياط بعدم غرزه بإبرة و نحوها فالظاهر أنه يستفاد من حديث الاحتجاج هذا بالنسبة الى الازار.
و أما الرداء فلا بأس بعقده و لا يغرزه لعدم الدليل على المنع نعم الاحتياط حسن بلا كلام.
تذنيب: لا فرق في حرمة لبس ما لا يجوز لبسه بين لبسه في أول الاحرام أو أثنائه فان المستفاد من الدليل حرمته على الاطلاق بلا قيد بل ورد في جملة من النصوص نزعه إذا كان لابسا إيّاه منها ما رواه معاوية بن عمّار [٢]، و منها ما رواه معاوية بن عمّار [٣] أيضا و منها ما رواه عبد الصمد بن بشير [٤] و منها ما رواه معاوية
[١] الوسائل: الباب ٥٣ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٣.
[٢] لاحظ ص ٤٦٤.
[٣] لاحظ ص ٤٦٤.
[٤] لاحظ ص ٣٦٧.