مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٥٦ - (مسألة ٢٣٥) المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه
[ (مسألة ٢٣٤): لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل الزوج بها و كان العاقد و الزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال]
(مسألة ٢٣٤): لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل الزوج بها و كان العاقد و الزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة و كذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال (١).
[ (مسألة ٢٣٥): المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه]
(مسألة ٢٣٥): المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه و هو الأحوط و ذهب بعضهم الى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضا و لكن دليله غير ظاهر (٢).
(١) لاحظ ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا ينبغي للرجل الحلال إن يزوّج محرما و هو يعلم أنه لا يحلّ له قلت: فان فعل فدخل بها المحرم فقال: إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة و على المرأة إن كانت محرمة بدنة و إن لم تكن محرمة فلا شيء عليها الا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوّجته فعليها بدنة [١] و مورد الحديث و إن كان عقد المحل للمحرم لكن لا يستفاد الاختصاص بل يفهم عرفا انّ المناط كون العقد للمحرم فلا فرق بين مورد الحكم و غيره أي لو كان العقد للمحرم لا يصح و يترتب عليه الحكم المذكور في الحديث.
(٢) الظاهر أنه لا دليل لا على حرمة الحضور و لا على التحمل و لا على الأداء و الحديثان الواردان في المقام كلاهما ضعيفان بالارسال أحدهما ما أرسله ابن أبي شجرة عن أبي عبد اللّه ٧ في المحرم يشهد على نكاح محلين قال: لا يشهد [٢].
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١٠.
[٢] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٥.