مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٤٨ - (مسألة ٢٢٩) إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني
[٥- النظر الى المرأة و ملاعبتها]
٥- النظر الى المرأة و ملاعبتها
[ (مسألة ٢٢٩): إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني]
(مسألة ٢٢٩): إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارته بدنة و إذا نظر الى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة و هي بدنة أو جزور على الموسر و بقرة على المتوسط و شاة على الفقير و أما إذا نظر إليها و لو عن شهوة و لم يمن فهو و إن كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه (١).
الى الارتكاز يمكن الاستدلال عليه بما رواه معاوية بن عمّار [١] بالتقريب الذي تقدّم منا.
بقي شيء و هو انّ المذكور في الحديث قوله ٧ أمنى أو أمذى فلا وجه للاقتصار على خصوص الامناء اللهم الا أن يقال أنه مقطوع الخلاف.
(١) ذكر الماتن في هذه المسألة ثلاثة فروع:
الفرع الأول: أن المحرم إذا لاعب امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة و الدليل عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل يعبث بأهله و هو محرم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع [٢] و المستفاد من الحديث انّ كفارته كفارة الجماع و قد تقدم هناك انّ مقتضى حديث ابن جعفر [٣] ان
[١] لاحظ ص ٤٤٤.
[٢] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب كفارات الاستمتاع.
[٣] لاحظ ص ٤٣١.