مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٣٢ - (مسألة ٢٢١) إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة
..........
فعليه بدنة ينحرها و إن لم يجد فشاة و كفارة الفسوق يتصدق به اذا فعله و هو محرم [١] و حيث انّ الحديث أحدث يعمل به و يقدم على معارضه.
الفرع الثالث: أنه يجب عليه الاتمام و الاعادة من قابل و الدليل عليه طائفة من النصوص منها ما رواه زرارة [٢].
الفرع الرابع: أنه لا فرق بين كون الحج واجبا أو مندوبا و الوجه فيما أفاده اطلاق النص لاحظ حديث زرارة و غيره من نصوص الباب.
الفرع الخامس: أن حال المرأة كالرجل إذا كانت محرمة و عالمة و مطاوعة على الجماع و الدليل عليه حديث زرارة و أما إذا كانت مكرهة لا يفسد حجها و تجب على الزوج المكره كفارتان و لا شيء على المرأة لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل و إن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه و إن كان استكرهها فعليه بدنتان و عليه الحج من قابل ... آخر الخبر [٣].
الفرع السادس: انه يجب التفريق بين الزوجين في سنة الحج و في المعادة إذا لم يكن معهما ثالث الى أن يرجعا الى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع و في هذا الفرع جهات من البحث:
الجهة الأولى: انّ الحج هو الأول و الثاني عقوبة كما صرح به في بعض النصوص و قد تقدم منا انه لا تنافي بين كون العمل فاسدا و بين جعل الشارع اياه
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ٤.
[٢] لاحظ ص ١٧٨.
[٣] الباب ٧ من هذه الأبواب، الحديث ١.