مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١٩ - (مسألة ٢١٨) تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ
..........
قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة قلت: فان هو عاد قال: عليه كلّما عاد كفّارة [١] أيضا و دلالة الحديث على المدعى أوضح من سابقه.
الفرع الرابع: أنه لو تكرر الصيد مع العمد في احرام و احل لا تتكرر الكفارة و الدليل عليه طائفة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدق بالصيد على مسكين فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء و ينتقم اللّه منه و النقمة في الآخرة [٢] فان المفروض في الرواية ان المحرم يعود و بعبارة اخرى موضوع الحكم عنوان المحرم و يتكرر منه الصيد فلا بد من فرض بقائه على احرامه و الحال يكرر الصيد و أوضح في الدلالة على المدعى ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فان أصاب آخر قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفّارة و هو ممّن قال اللّه عزّ و جلّ وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ [٣] و منها ما رواه حفص الأعور عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت صيدا قبل هذا و أنت محرم فان قال نعم فقولوا له أن اللّه منتقم منك فاحذر النقمة، فان قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد [٤] و بهذه الطائفة يخصص ما يدل بإطلاقه عليه وجوب الكفارة و لو مع التكرر فالنتيجة هو التفصيل كما في المتن.
[١] الوسائل: الباب ٤٧ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٣.
[٢] الباب ٤٨ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.