مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١٨ - (مسألة ٢١٨) تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ
..........
الفرع الثاني: انه تتكرر الكفارة مع العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه صفوان بن يحيى [١] و منها ما رواه فضيل عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم قال: عليه قيمتها و هو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم و ان قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة [٢].
و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج [٣] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث انه سأله عمّن قتل حمامة في الحرم و هو حلال قال: عليه ثمنها ليس عليه غيره [٤] و منها ما رواه محمد قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل اهدى إليه حمام اهليّ جيء به و هو في الحرم محلّ قال: ان أصاب منه شيئا فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه [٥].
الفرع الثالث: أنّه تتكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا من المحرم مع تعدد الاحرام لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار [٦] فانّ مقتضى اطلاق الحديث ان كل صيد من المحرم موضوع لوجوب الكفارة هذا من ناحية و من ناحية اخرى قد ثبت في محله انّ التداخل في الأسباب على خلاف القاعدة و لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار
[١] لاحظ ص ٤٠٣.
[٢] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٦.
[٣] لاحظ ص ٤٠٤.
[٤] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٩.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٦] لاحظ ص ٤١٧.