مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١١ - (مسألة ٢١٤) لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة
..........
و منها ما رواه معاوية بن عمّار أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال:
و أتى قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك [١]، و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن ٧ عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء فقال: لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد قلت: ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا [٢]، و منها ما رواه زرارة عن أحدهما ٨ في محرمين أصابا صيدا فقال على كل واحد منهما الفداء [٣].
و أما حديث ابان بن تغلب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ اصابوه و أكلوه بدنة يشتركون فيهنّ فيشترون على عدد الفراخ و عدد الرجال قلت: فانّ منهم من لا يقدر على شيء قال: يقوّم بحساب ما يصيبه من البدن و يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما [٤] فتكون نسخة التهذيب [٥] مخالفة مع نسخة الفقيه [٦].
و لا مجال لاعمال قاعدة دوران الأمر بين الزيادة و النقيصة إذ التغاير بالتباين
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] تهذيب ج ٥ ص ٣٥٣ الحديث ١٤٠.
[٦] الفقيه: ج ٢ ص ٢٣٦، الحديث ١٤.