مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١٠ - (مسألة ٢١٤) لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة
[ (مسألة ٢١٣): يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد]
(مسألة ٢١٣): يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد فان لم يتمكن فلا بأس بقتلها (١).
[ (مسألة ٢١٤): لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة]
(مسألة ٢١٤): لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة (٢).
قلت: لا بل متعمدا قال: يطعم شيئا من طعام قلت: إنه أرادني قال: أن أرادك فاقتله [١].
(١) أما وجوب الانحراف عن الجادة فلحديث معاوية قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ الجراد يكون في ظهر الطريق و القوم محرمون فكيف يصنعون قال:
يتنكبونه ما استطاعوا، قلت: فان قتلوا منه شيئا فما عليهم قال: لا شيء عليهم [٢] و أما عدم البأس مع عدم امكان الانحراف فلحديثي حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فان لم يجد بدّا فقتل فلا بأس [٣] و زرارة عن أحدهما ٨ قال: المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فان لم يجد بدّا فقتل فلا شيء عليه [٤].
(٢) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده أو اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته [٥].
[١] الباب ٨ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٣٨ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] الباب ١٨ من هذه الأبواب، الحديث ١.