مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٩١ - (مسألة ٢٠٤) لا يجوز للمحرم قتل السباع الا فيما اذا خيف منها على النفس
[ (مسألة ٢٠٤): لا يجوز للمحرم قتل السباع الا فيما اذا خيف منها على النفس]
(مسألة ٢٠٤): لا يجوز للمحرم قتل السباع الا فيما اذا خيف منها على النفس و كذلك اذا آذت حمام الحرم و لا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها و ما لم يجز (١).
مقتضى القاعدة عدمها.
(١) في هذه المسألة ثلاثة فروع:
الفرع الأول: أنه لا يجوز للمحرم قتل السباع و الدليل عليه ما رواه معاوية بن عمار [١] نعم يجوز قتله اذا خاف على نفسه لاحظ ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله و ان لم يردك فلا ترده [٢].
و يدل عليه أيضا ما رواه عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن علي : قال: يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه [٣].
الفرع الثاني: أنه يجوز قتل السبع الذي يؤذي حمام الحرم لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار أنه أتى أبو عبد اللّه ٧ فقيل له: ان سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم الّا ضربه فقال: فانصبوا له و اقتلوه فانه قد الحد [٤].
الفرع الثالث: أنه لا كفارة في قتل السباع بلا فرق بين جواز القتل و عدمه و الوجه فيه عدم الدليل على وجوبها و مقتضى القاعدة الاولية و الأصل من
[١] لاحظ ص ٣٨١.
[٢] الوسائل: الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٤] الوسائل: الباب ٤٢ من أبواب كفارات الصيد.