مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٩٠ - (مسألة ٢٠٣) فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الأهلية و بيضها تابع للاصول في حكمها
..........
حمام الحرم [١] و منها ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ٧ قال في الحمام درهم و في البيضة ربع درهم [٢].
و منها ما عن أبي عبد اللّه ٧ قالا: سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه فقال يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الابل [٣] و منها ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ٧ قال في كتاب علي ٧ في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام [٤] و منها ما أرسله ابن رباط عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن بيض القطاة قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الابل [٥] و منها ما رواه سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم [٦] و نمها ما رواه سليمان بن خالد أيضا قال: سألته عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الابل [٧] فان وجوب الكفارة يدل بالاولوية على الحرمة.
و يرد عليه انه لا تلازم بين الكفارة و الحرمة فلو لا الاجماع الكاشف يكون
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٥.