مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٩ - (مسألة ٢٠٣) فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الأهلية و بيضها تابع للاصول في حكمها
[ (مسألة ٢٠٣): فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الأهلية و بيضها تابع للاصول في حكمها]
(مسألة ٢٠٣): فراخ هذه الاقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الاهلية و بيضها تابع للاصول في حكمها (١).
الحكم بالجواز نتوسل بتقريب آخر و هو ان حديث صدوق يسقط بالمعارضة مع ما نقله صاحب الوسائل فالمحكم ادلة الجواز ان قلت أي موجب لإيقاع التعارض بين حديث الفقيه مع ما نقله صاحب الوسائل و لم لا تقولون بوقوع التعارض بين حديث الفقيه و جميع ما دل على الجواز قلت التعارض فرع وجود المقتضي في كل طرف من المتعارضين و هذا الشرط مفقود في حديث الصدوق و بعبارة واضحة لا اشكال في انّ دليل الاعتبار لا يشمل حديث الصدوق أعم من ان يكون هنا دليل آخر أم لا فوجوده كالعدم فلا تصل النوبة الى التعارض و هذا مطلب مهم و حجر اساسي في كثير موارد و اللازم على اللبيب الخبير ملاحظته و لك أن تقول يمكن الجمع بين النصوص بان نقول مقتضى القاعدة تخصيص العام بالخاص و عليه نلتزم بعدم الجواز فيما قام الدليل عليه و نلتزم بالجواز في غيره.
(١) انه اذا ثبت اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم فهو و الّا فللنقاش في الحرمة مجال إذ ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوب الكفارة لاحظ جملة من الروايات منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللّه ٧ في قيمة الحمامة درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم [١] و منها ما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم و هو محرم قال عليه لكل بيضة دم و عليه ثمنها سدس أو ربع درهم الوهم من صالح ثم قال ان الدماء لزمته لأكله و هو محرم و ان الجزاء لزمه لأخذه بيض
[١] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.