مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٠ - (مسألة ١٩٩) لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله
[تروك الإحرام]
تروك الاحرام قلنا في ما سبق ان الاحرام يتحقق بالتلبية أو الاشعار أو التقليد و لا ينعقد الاحرام بدونها و ان حصلت منه نية الاحرام فاذا احرم المكلف حرمت عليه امور و هي خمسة و عشرون كما يلي:
١- الصيد البري ٢- مجامعة النساء ٣- تقبيل النساء ٤- لمس المرأة ٥- النظر الى المرأة ٦- الاستمناء ٧- عقد النكاح ٨- استعمال الطيب ٩- لبس المخيط للرجال ١٠- التكحل ١١- النظر في المرآة ١٢- لبس الخف و الجورب للرجال ١٣- الكذب و السبّ ١٤- المجادلة ١٥- قتل القمّل و نحوه من الحشرات التي تكون على جسد الانسان ١٦- التزيين ١٧- الادّهان ١٨- ازالة الشعر من البدن ١٩- ستر الرأس للرجال و هكذا الارتماس في الماء حتى على النساء ٢٠- ستر الوجه للنساء ٢١- التظليل للرجال ٢٢- اخراج الدم من البدن ٢٣- التقليم ٢٤- قلع السن ٢٥- حمل السلاح.
[١- الصيد البرّي]
١- الصيد البرّي
[مسائل في الصيد]
[ (مسألة ١٩٩): لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله]
(مسألة ١٩٩): لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن كما لا يجوز له قتل الحيوان البرّي و ان تأهّل بعد صيده و لا يجوز صيد الحرم مطلقا و إن كان الصائد محلا (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه لا يجوز للمحرم اذا كان في الحل صيد الحيوان البري و كذا اذا كان في الحرم و يدل على المدعى قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً