مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٧ - (مسألة ١٩٦) ان حرمة لبس الحرير و إن كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء
[ (مسألة ١٩٦): ان حرمة لبس الحرير و إن كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء]
(مسألة ١٩٦): ان حرمة لبس الحرير و إن كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء الا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير و الأحوط ان لا تلبس شيئا من الحرير الخالص ظ في جميع احوال الاحرام (١).
الاشتراك فمقتضى القاعدة عدم الاشتراط الا أن يقال ان المستفاد من حديث حريز ان المحرم في كل لباس يحرم يلزم ان يكون ذلك اللباس واجدا للشرائط بلا فرق بين الثوبين و غيرهما.
(١) وقع الخلاف في المسألة بين الاعلام و الجواز مشهور بين المتأخرين و العمدة النصوص الواردة في هذا المقام و تدل جملة من الروايات على المنع منها ما رواه سماعة انه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن المحرمة تلبس الحرير فقال: لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه فاما الخزّ و العلم في الثوب فلا بأس ان تلبسه و هي محرمة و ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بيدها من الشمس و تلبس الخزّ اما انهم يقولون ان في الخز حريرا و انما يكره المبهم [١] و منها ما رواه جميل أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن المتمتّع كم يجزيه قال: شاة و عن المرأة تلبس الحرير قال: لا [٢].
و منها ما رواه عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللّه ٧ المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين، الحديث [٣]، و منها ما رواه اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس
[١] الوسائل: الباب ٣٣ من أبواب الاحرام، الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٩.