مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٦ - (مسألة ١٩٥) يختص وجوب لبس الازار و الرداء بالرجال دون النساء
..........
تلك النصوص ما رواه منصور بن حازم [١] فان المستفاد من هذه الرواية وجوب احرامها في الميقات و من ناحية اخرى قد فسر الاحرام في كلامهم أرواحنا فداهم بان الاحرام عبارة عن التلبية حال كون الملبي لابسا لثوبي الاحرام و ان شئت فقل ان الحديث يلزم على المرأة الاحرام على الطريق المتعين في الشريعة المقدسة و منها ما رواه يونس بن يعقوب [٢].
فان المستفاد من الحديث وجوب ثياب الاحرام عليها و قوله ٧ ثياب احرامها اشارة الى ما عين في الشريعة أي الثوبين و العرف ببابك و منها ما رواه زيد الشحام [٣] و هذه الرواية اوضح دلالة على المدعى حيث ان المذكور فيها ثياب الأحرام فانه لا يبعد ان يكون اللام للعهد أي الثياب المعين في الشريعة و ان أبيت نقول ثياب الاحرام ثياب معروفة في الشريعة فكلامه اشارة إليه و منها ما رواه معاوية بن عمّار [٤] و هذه الرواية اوضح دلالة على المقصود حيث صرح فيها بأنها تصنع كما يصنع المحرم بناء على نسخة التهذيب فلا اشكال في الوجوب و لا ينقضي تعجبي كيف لا يلاحظون هذه النصوص لا سيما الاخير منها و اللّه العالم.
ثم انه لو قلنا بعدم الوجوب و قلنا يجوز ان تجعل ثوب احرام ثيابها كما يقولون فنسأل أنه بأيّ دليل و وجه نقول يلزم ان يكون ما لبسته واجدا للشرائط فان المفروض كما يقولون لا يشملها دليل وجوب الثوبين و لا تجري في المقام قاعدة
[١] لاحظ ص ٣٤٨.
[٢] لاحظ ص ٣٤٨.
[٣] لاحظ ص ٣٤٩.
[٤] لاحظ ص ٣٤٩.