مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٤ - (مسألة ١٩٣) يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها
[ (مسألة ١٩٢): يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي]
(مسألة ١٩٢): يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي فيلزم ان لا يكونا من الحرير الخالص و لا من اجزاء ما لا يؤكل لحمه و لا من المذهب و يلزم طهارتهما كذلك نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة (١).
[ (مسألة ١٩٣): يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها]
(مسألة ١٩٣): يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها و الاحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا (٢).
المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها التي احرم فيها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة [١].
(١) قال في الحدائق قد صرح الاصحاب بأنه لا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة و يدل على المدعى ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه [٢] فان المستفاد من الحديث بحسب المتفاهم العرفي انه لو لم يكن كذلك لم يكن جائزا و يدل على المدعى في الجملة حديث ابن عمار المتقدم آنفا نعم لا بأس بنجاسة معفو عنها و الدليل عليه حديث حريز اذ المستفاد منه ان الميزان في الجواز و عدمه جواز الصلاة فيه و عدمه.
(٢) قد فصل سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) بين الازار و الرداء و قال ما مضمون كلامه اما الازار فان لم يكن ساترا فلا يجوز قطعا اذ لا يكون ساترا للعورة فيلزم الاشتراط المذكور و اما في الرداء بما هو رداء فالحكم مبني على الاحتياط و يرد عليه انه لو
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] الباب ٢٧ من هذه الأبواب، لا حديث ١.