مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٦٤ - (مسألة ١٨٧) إذا شك بعد لبس الثوبين و قبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا
[ (مسألة ١٨٧): إذا شك بعد لبس الثوبين و قبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا]
(مسألة ١٨٧): إذا شك بعد لبس الثوبين و قبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الاتيان و اذا شك بعد الاتيان بالتلبية انه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة (١).
التلبية يوم عرفة اذا زالت الشمس و يحلّ اذا ضحى [١] و منها ما عن الصادق ٧ قال: قال أبو جعفر ٧ ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس قلت: انا نروي انه لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة الى أن قال: فقال أبو جعفر ٧ انما قطع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس [٢] ثم انه لا اشكال في عدم جواز الاتيان بالتلبية بعنوان الوظيفة المقررة اذ المفروض ان المستفاد من الشرع انتهاء امده فيكون تشريعا محرما و لكن هل يكون حراما بحيث يكون التكلم بهذه الكلمة حراما الظاهر انه لا دليل عليه فان المستفاد من النهي أنها لا تكون مطلوبة كما كانت و أما الزائد عليه فلا دليل عليه فلاحظ بل لو كانت هذه الكلمة ذكرا لا مانع عن الاتيان بها بعنوان الذكر.
(١) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: أنه لو شك بعد لبس الثوبين و قبل التجاوز عن الميقات في أنه أتى بالتلبية أم لا بنى على العدم لاستصحاب عدم الاتيان بها و الظاهر ان الماتن ناظر الى جريان قاعدة التجاوز حيث قيد الحكم بصورة عدم التجاوز و لكن حيث انا لا نرى اعتبار قاعدة التجاوز لا نفرق بين الصورتين و تفصيل الكلام من هذه الجهة موكول الى مجال آخر.
[١] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.