مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٥٩ - (مسألة ١٨٦) يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
..........
أبي عبد اللّه ٧ قال: التمتع اذا نظر الى بيوت مكة قطع التلبية [١] و منها ما رواه ابن أبي نصر [٢] و منها ما رواه سدير قال: قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه ٨ اذا رأيت ابيات مكة فاقطع التلبية [٣] و منها ما رواه عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها قال: إذا رأيت بيوت مكة [٤] فان مقتضى هذه الروايات وجوب قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة و من الظاهر بحسب الفهم العرفي ان الميزان الوصول الى موضع تمكن المشاهدة فالميزان بهذا الحد و لا خصوصية للمشاهدة بحيث لو كان الحاج أعمى لا يشمله الحكم كما ان العرف يفهم انه لا موضوعية لبقاء البيوت بل الميزان هو الحد و لعل الماتن لهذه الجهة عبّر بقوله «بموضع البيوت» و في المقام حديث رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الابطح [٥] و المستفاد منه يعارض بقية النصوص حيث ان المستفاد منه كون الميزان دخول البيوت و الترجيح مع تلك النصوص بالاحدثية فان الحديث الرابع [٦] من الباب عن الرضا ٧ و في المقام نصوص تدل على ان المعتمر يقطع التلبية عند دخول الحرم منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: و إن كنت معتمرا
[١] الوسائل: الباب ٤٣ من أبواب الاحرام، الحديث ٢.
[٢] لاحظ ص ٢٩٩.
[٣] الوسائل: الباب ٤٣ من أبواب الاحرام، الحديث ٥.
[٤] الوسائل: الباب ٤٣ من أبواب الاحرام، الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٦] لاحظ ص ٢٩٩.