مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤١ - (مسألة ١٨٢) لا ينعقد احرام حج التمتع و احرام عمرته و احرام حج الافراد و احرام العمرة المفردة الّا بالتلبية
..........
شيء [١] و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام و لم يلبّ قال ليس عليه شيء [٢] و منها ما رواه حفص بن البختري و عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ٧ انه صلّى ركعتين في المسجد الشجرة و عقد الاحرام ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه [٣] و منها ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل إذا تهيّأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّي [٤] و منها ما أرسله جميل بن درّاج عن أحدهما ٨ في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة و عقد الاحرام ثم مسّ طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شيء ما لم يلبّ [٥] و منها ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال: نعم الحديث [٦] و منها ما أرسله النضر بن سويد قال: كتبت الى أبي ابراهيم ٧ رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى و احرم و خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبّي ان ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك فكتب نعم أو لا بأس به [٧] فان قلنا بأنه لا تعارض بين الطرفين بأن نقول يتحقق الاحرام بالنية في الميقات و يترتب حكم المنافيات بعد التلبية فنعم المطلوب و ان قلنا بالتعارض فالترجيح مع حديث
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب الاحرام، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٦] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٧] نفس المصدر، الحديث ١٢.