مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢٥ - (مسألة ١٧٣) قد تقدم ان النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من احد المواقيت الخمسة الأولى
[ (مسألة ١٧٣): قد تقدم ان النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من احد المواقيت الخمسة الأولى]
(مسألة ١٧٣): قد تقدم ان النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من احد المواقيت الخمسة الأولى فان كان طريقه منها فلا اشكال و إن كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا حيث ان الحجاج يردون جدة ابتداء و هي ليست من المواقيت فلا يجزئ الاحرام منها حتى اذا كانت محاذية لاحد المواقيت على ما عرفت فضلا عن أن محاذاتها غير ثابتة بل المطمأن به عدمها فاللازم على الحاج حينئذ أن يمضي الى احد المواقيت مع الامكان أو ينذر الاحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول الى جدة بمقدار معتد به و لو فى الطائرة فيحرم من محل نذره و يمكن لمن ورد جدة بغير احرام ان يمضي الى رابغ الذي هو في طريق المدينة المنورة و يحرم منه بنذر باعتبار انه قبل الجحفة التي هي احد المواقيت و اذا لم يمكن المضي الى احد المواقيت و لم يحرم قبل ذلك بنذر لزمه الاحرام من جدة بالنذر ثم يجدد احرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه (١).
الوقت فقال يحرم عنه رجل [١] فلا اعتبار بسندهما فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالتهما فالنتيجة عدم تمامية القول المشار إليه و يترتب عليه ان الاظهر الاعادة.
(١) أما وجوب الاحرام من الميقات مع الامكان فهو على طبق القاعدة و أما عدم جواز الاحرام من جدة فلانها لا تكون من المواقيت و الاحرام لا بد أن يكون من الميقات و اما جواز الاحرام بالنذر من بلده أو فى الطريق قبل جدة بمقدار معتد
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.